التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4964، ص 2268
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4964ص 226817 أيار 2009

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة مركز التدريب التربوي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائباً للرئيس 0 2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة على ان يكون مدير ادارة المركز من بينهم 0 3- ثلاثة مــن عمـداء كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية الرسمية يسميهم رؤساء تلك الجامعات 0 4- ثلاثة من مديري مديريات التربية والتعليم 0 5- ممثل عن مؤسسة التدريـب المهنــي برتبة مديـر يسميه مديرها العام 0 6- أحد مديري المدارس الخاصة 0 7- شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجــال عمل المركز 0 ب- يتم اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقـرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام ولمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0 ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها ، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 د-لرئيس اللجنــة دعــوة اي شخص مـن ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه 0 هـ-يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيم وحفظ قيودها وسجلاتها واي أعمال أخرى يكلفه الوزير بها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4964، ص 2268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية