التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4964، ص 2268
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4964ص 226817 أيار 2009

يصـدر الوزيـر التعليمــات اللازمــة لتنفيــذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد اسس وشروط اختيار العاملين في المركز من موظفي الوزارة 0 ب- تحديد اسس صرف المكآفات المالية للمدربين ومعدي البرامج التدريبية والامتحانات واللجان الفرعية المتخصصة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام على ان تخضع هذه التعليمات لموافقة مجلس الوزراء 0

الإحالة

المادة 8 من نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4964، ص 2268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية