التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الواردات والنفقات

المادة 11من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 234
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 2341 أيار 1971

الفصل الرابع الواردات والنفقات المادة 11- أ- كل دفعة من المقبوضات يجب ان تعزز بمستند قبض وفق النموذج المقرر يذكر فيه المبلغ واسم الدافع وتفاصيل الدفعة واسم الحساب العائد اليه ورقم الفصل والمادة ( على ان يذكر المبلغ رقما وكتابة ) ويقدم الى أمين الصندوق. ب- ينظم أمين الصندوق وصولا بالمبلغ على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل الواردة في مستند القبض بعد التأكد من ان مستند القبض قد نظم وفق الاصول المالي ، ثم يعطي النسخة الاولى من الوصول للدافع. ج- أي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع عليه اصلا بالاضافة الى امين الصندوق. د- المسترد من المصروف يعتبر حق من نفقات سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات المتفرقة. هـ-المسترد من المصروف يقيد حق من نفقات سنة مالية حالية ، يقيد في حساب المصروفات المستردة ويجري تسويته لحساب الفصل والمادة التي صرف منها اصلا. و- يجري رد الواردات التي استوفيت بطريق الخطأ بعد الحصول على موافقة المدير بموجب تسوية حسابية توقع من الاشخاص المفوضين بالتوقيع وفق الاجراءات المطبقة على مستندات الصرف. ز- ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا لكل شهر حسب ترتيب عمليات القبض ، وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية