التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 234
نُشر
1 أيار 1971
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل ساري

رقم 12 لسنة 1974 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234، نُشر في 1 أيار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- ايفاء بأغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الدائرة : دائرة المنطقة الحرة في ميناء العقبة . ب- اللجنة: اللجنة العليا المنصوص عنها في نظام المنطقة …

الفصل الاولالمسؤوليات والواجبات

المادة 3

المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ، ومسؤول عن حسابات الدائرة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها في البنك المركزي ( ان وجد له فرع في العقبة او في أي بنك محلي آخر) والمحافظة عليها ، وان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعد …

المادة 4

المادة 4- موظفو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات الدائرة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم تقع مسؤولية الامور التالية:- أ- …

المادة 5

المادة 5- المدير وموظفو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالدائرة بصورة مرضية وعن أية اخطاء حسابية او اخطاء أخرى تلحق الضرر بأموال الدائرة باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقهما او الموافقة …

المادة 6

المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الدائرة او قصر أي موظف من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية بشكل يؤدي الى الحاق الضرر بأموال الدائرة ، فعلى المدير ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة وآخر من وزارة …

الفصل الثانيالموازنة

المادة 7

المادة 7- أ- يقدم المدير الموازنة للجنة بعد اعدادها في مطلع الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات للتشاور والموافقة عليها. ب- يرفع رئيس اللجنة الموازنة الى مجلس الوزراء للتصديق عليها على ان يتم ذلك قبل ابتداء السنة …

الفصل الثالثالترخيص بالصرف

المادة 8

المادة 8- لا يجوز صرف أي مبلغ من مخصصات أية مادة من مواد الموازنة ما لم يصرح بذلك باحد الامور المالية التالية: أ- حوالة مالية يصدرها رئيس اللجنة للمدير من أجل تفويضه بالانفاق من الموازنة. ب- براءة تشكيلات او براءة زيادة او عقد استخدام.

المادة 9

المادة 9- يجوز للمدير ان ينيط بأي موظف رئيسي مسؤولية الانفاق من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها وان ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او جزء منها الى موظف آخر على النموذج المختص.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز نقل مخصصات أية مادة الى مادة أخرى الا بقرار من اللجنة.
الفصل الرابعالواردات والنفقات

المادة 11

المادة 11- أ- كل دفعة من المقبوضات يجب ان تعزز بمستند قبض وفق النموذج المقرر يذكر فيه المبلغ واسم الدافع وتفاصيل الدفعة واسم الحساب العائد اليه ورقم الفصل والمادة ( على ان يذكر المبلغ رقما وكتابة ) ويقدم الى أمين الصندوق. ب- ينظم أمين …

المادة 12

المادة 12- أ- تؤيد جميع المدفوعات بمستندات من النماذج المقررة وتعزز بالاوراق الثبوتية. ب- عند تنظيم مستند الصرف يذكر اسم صاحب الاستحقاق والفصل والمادة في الحقول المختصة ويوقع من المدير في حقل المفوض بالانفاق ثم يدقق من قبل الموظف المختص …

المادة 13

المادة 13- أ- يجب الالتزام مسبقا باثمان الخدمات واللوازم حسب النموذج المختص يوقع من قبل المدير. ب- لا يجوز للدائرة ان تلتزم بأية نفقات او تعقد أية عقود او اتفاقيات او ان تفتح أية اعتمادات مالية ، ما لم يكن لها مخصصات مرصودة في الموازنة. ج- …

المادة 14

المادة 14- أ- يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية. ب- يجب تسطير جميع التحاويل المحررة لصالح الدائرة كي لا تصرف الا حسابا. ج- يجب تحرير جميع التحاويل لأمر المدير بالاضافة لوظيفته.

المادة 15

المادة 15- أ- تكون المسجلات الحسابية والمستندات والتحاويل والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القوانين والانظمة وبالشكل الذي يقره وزير المالية. ب- يعين وزير المالية الطريقة الحسابية الواجب اتباعها في حسابات …

المادة 16

احكام عامة المادة 16- أ- يجوز للمدير اذا دعت الحاجة اعطاء الموظفين سلفات نفقات دائمة او مؤقتة على ان لا تتجاوز الماية دينار لكل منهم. ب- يجوز للمدير استلام الامانات وحفظها وردها حسب الانظمة المالية المعمول بها.

المادة 17

المادة 17- يطبق على رئيس واعضاء اللجنة وموظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر المعمول به في الدولة.

المادة 18

المادة 18- يجوز للمدير اصدار التعليمات فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- لا يجوز ان يتجاوز الرصيد النقدي لدى أمين الصندوق الخمسين دينارا الا بموافقة المدير على ان تدفع هذه المبالغ للبنك في صباح اليوم التالي.

المادة 20

المادة 20- لا يجوز اتلاف السجلات والنماذج المالية على اختلاف انواعها ، الا بعد الحصول على موافقة وزير المالية وبالطريقة التي يقررها.

المادة 21

المادة 21- يطبق النظام المالي العام رقم (1) لسنة 1951 وكافة تعديلاته او أي نظام مالي آخر يحل محله على الامور التي لم يشتمل عليها هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية