التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الواردات والنفقات

المادة 13من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 234
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 2341 أيار 1971

المادة 13- أ- يجب الالتزام مسبقا باثمان الخدمات واللوازم حسب النموذج المختص يوقع من قبل المدير. ب- لا يجوز للدائرة ان تلتزم بأية نفقات او تعقد أية عقود او اتفاقيات او ان تفتح أية اعتمادات مالية ، ما لم يكن لها مخصصات مرصودة في الموازنة. ج- اذا التزم بنفقات على حساب سنة مالية ولم تدفع قبل نهاية تلك السنة فتدفع من مخصصات السنة المالية التي تحققت على حسابها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من انتهاء السنة المالية ، اذا لم يعد تخصيصها في موازنة السنة المالية الجارية.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية