التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 234
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 2341 أيار 1971

المادة 2- ايفاء بأغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الدائرة : دائرة المنطقة الحرة في ميناء العقبة . ب- اللجنة: اللجنة العليا المنصوص عنها في نظام المنطقة الحرة. ج- الرئيس: رئيس اللجنة. د- المدير: المدير العام لدائرة المنطقة الحرة . هـ- موظفو المحاسبة : المحاسب وامين الصندوق وموظف التدقيق و أي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او مالية او حسابية تتعلق بأمور الدائرة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية