التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المسؤوليات والواجبات

المادة 6من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 234
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 2341 أيار 1971

المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الدائرة او قصر أي موظف من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية بشكل يؤدي الى الحاق الضرر بأموال الدائرة ، فعلى المدير ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة وآخر من وزارة المالية وان يرفع تنسيباته لرئيس اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية الواردة في المادة 264 من النظام المالي العام رقم (1) لسنة 1951 او أي نظام مالي آخر يحل محله.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية