التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

تلتزم الدار بالقيام بما يلي :- أ?-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطوره وحمايته 0 ب?-منع وقوع اي شكل من اشكال الاساءة او العنف على الاطفال في الدار تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ج- تبليغ ذوي الطفل والوزارة وذوي الاختصاص في حالة مرضه او وجود خطر يهدد امنه وسلامته 0 د- العمل على ايجاد بدائل اخرى للرعاية الاجتماعية المؤسسية للاطفال وفق خطة متكاملة تراعي مصلحة الطفل الفضلى 0 هـ- مراجعة اسباب قبول الطفل في الدار مرة كل ثلاثة اشهر لتقييم امكانية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة والعمل على تطوير برامج لاعادة تأهيل اسر الاطفال الاصلية او البديلة 0 و- الامتناع عن نشر او استغلال صور الطفل او استخدامها لغير الاغراض الرسمية او الضرورية التي تحددها لجنة دراسة الحالة وبما لا يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى 0 ز- تنظيم السجلات الادارية والمالية فيها وحفظها على ان تخضع للتدقيق من قبل الجهات المختصة والمعنية في الوزارة 0 ح- فتح ملف لكل طفل والمحافظة على سريته وعدم إتاحته للاطلاع او التداول الا للمختصين المعنيين فقط وتحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ط- تزويد الوزارة بالاحصاءات والمعلومات الخاصة بالاطفال والدار شهرياً 0

الإحالة

المادة 17 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية