الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009
تقوم الدار في سبيل تحقيق غاياتها بما يلي :-
?أ-توفير النموذج الاسري المناسب لنمو الطفل ورعايته 0
?ب-تقديم الدعم المادي والمعنوي للطفل لينمو في بيئة آمنة تعمل على تطويره ودعمه في كافة الامور المعيشية
والاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية والنفسية ، لتمكينه من الاندماج في مجتمعه 0
?ج- ابقاء سبل التواصل مع الاسرة الاصلية للطفل مفتوحة في جميع الظروف والاحوال ، واعادة دمجه معها في
حال توافرها 0
?د-ضمان تمتـع الطفل بالحقوق المقررة في التشريعـــات الوطنية ، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وخاصة
اتفاقية حقوق الطفل 0
هـ- الحرص على الاستماع للطفل والاستجابة لطلباته بما يتفق مع تحقيق مصلحته الفضلى في جميع البرامج
والخطط المتعلقة به مع مراعاة فئته العمرية 0
و- مراجعة البرامج والخطط المتعلقة بالطفل بصورة دورية من قبل القائمين عليها والتأكد من فاعلية تطبيقها 0