التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

أ- تشكل لجنة دراسة الحالة في كل دار برئاسة مدير الدار وعضوية الموظفين المختصين من الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي والمشرف الاجتماعي حسب مقتضى الحال لتقييم كافة الخدمات والبرامج المقدمة للطفل وتوجيهها ومراجعة اسباب قبول الطفل في الدار 0 ب- تتخذ اللجنة قرارها بالاكثرية فيما يتعلق بالامور المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للمصلحة الفضلى للطفل بقبوله او تسليمه لاسرته الاصلية او لاسرة بديلة ، ويقوم مدير المديرية الميدانية برفع قرار اللجنة الى مدير المديرية الذي يقوم برفع التنسيب اللازم الى الوزير 0

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية