التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :- أ?-الشروط العامة :- 1-ان تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر اي امكانية لرعاية اسرية أصلية او بديلة ، وان يكون الطفل من احدى الفئات التالية :- -طفل يتيم او فاقد الرعاية الابوية 0 -طفل تعاني اسرته من التفكك الاسري 0 -طفل تعرض لحالات اساءة او عنف 0 -طفل مجهول النسب 0 2-ان يتناسب جنس الطفل ( ذكرا او انثى ) مع جنس الاطفال الموجودين في الدار 0 3- ان تجرى للطفل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والمتناسبة مع عمره وجنسه وطبيعة الحالة عند دخوله الدار 0 4- ان يصدر قرار الحاقه بالدار من الوزير او المحكمة المختصة وفقا للفئة العمرية والدراسة الاجتماعية وحسب سعة الدار بما في ذلك مراعاة الدار المناسبة للاطفال في الاعمار الحدية 0 5- ان لا يزيد عدد الاطفال في البيت الاسري الواحد على تسعة اطفال 0 6- ان تراعى عند عملية الانتقال من مكان الى اخر جنس الطفل وسنه ودرجة نضجه وظروفه الخاصة ، واي اعتبارات تحددها لجنة دراسة الحالة لوقاية الطفل من التعرض للاستغلال 0 7- ان يراعى الجمع بين الاخوة والاخوات الطبيعيين معا ضمن البيت الاسري الواحد كلما كان ذلك ممكنا 0 8- ان يراعى الاعداد لكل مرحلة انتقالية قبل مغادرة الطفل لموقع الرعاية قبل ستة اشهر من موعد الانتقال على الاقل ومراعاة الوضع الدراسي للطفل 0 9- توفير الفرص التربوية والتدريب الوظيفي للشباب الذين يغادرون الدار لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي والاعتماد الكلي على النفـــس ، بالتعاون مع الــوزارة 0 ب?-الشروط الخاصة :- اولا : البيوت الاسرية :- 1-ان تنطبق على الطفل شروط القبول العامة 0 2-ان يتناسب عمره وجنسه مع ما هو مقرر للبيوت الاسرية 0 3- ان تراجع الدار اسباب قبول الطفل فيها مرة كل ثلاثة اشهر لتقييم امكانية استبدال رعايته في الدار برعاية اسرية اصليـــة او بديلة 0 ثانيا : الدار العلاجية :- 1-ان يحول الطفل المساء اليه او المعنف الى الدار بقرار احتفاظ مؤقت من الوزير او المحكمة المختصة او ادارة حماية الاسرة 0 2-ان يخضع وضع الطفل المساء اليه او المعنف ووضع اسرته الى تقييم اجتماعي حال دخوله الدار 0 3-ان يكون الطفل المساء اليه او المعنف قد حصل قبل دخوله الدار على التقارير الطبية اللازمة خلال (24) ساعة من دخوله اليها كلما كان ذلك ممكنا 0 4- ان يخضع الطفل المساء اليه او المعنف الى كشف نفسي حال دخوله الدار ويخضع لبرنامج تقييم نفسي خلال اسبوعين 0 5- ان توفر الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي في الدار وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام 0 6- ان توفر برامج متخصصة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والنمائية للاطفال 0

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية