التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4380
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43801 أيلول 2009

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها 0 2- اثنين من كبار موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام 0 3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها 0 ب- يكون ممثل وزارة المالية نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه 0 ج- يسمي الرئيس من بين موظفي المؤسسة امينا لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية