التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4979، ص 4380
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43801 أيلول 2009

تتولى اللجنة ادارة الصندوق والاشراف عليه ولهذه الغاية تمارس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-اقتراح اسس استثمار اموال الصندوق والانفاق منه وفق دراسات يتم إجراؤها لهذه الغاية على ان يتم رفعها الى المجلس لاقرارها 0 ?ب-تحديد الفئة المستهدفة من خدمات الصندوق وفقاً لاسس يتم اعتمادها من قبل المجلس 0 ?ج-التنسيب بأسماء المستفيدين من الصندوق وفقا للاسس المعتمدة لهذه الغاية وعرضها على المجلس للموافقة عليها 0 ?د-ايداع اموال الصندوق في حساب خاص وفقا لما يقرره المجلس 0 هـ- تشكيل لجنة او اكثر لمساعدتها في قيامها بمهامها بما في ذلك لجنة التأهيل والاشراف والمراقبة على ان تحدد صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها بموجب قرار تشكيلها 0 و- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس 0

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية