الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43801 أيلول 2009
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور
اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43801 أيلول 2009
الإحالة
المادة 6 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 53 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4979، ص 4380)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.