التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001

أ- على السلطة وخلال المدة المحددة في تعليمات التنظيم التأكد مما يلي:- 1- توافق المخططات المرفقة بطلب التصريح مع المتطلبات الفنية. 2- مدى الحاجة لاجراء دراسة لتقييم الاثر البيئي وفق احكام انظمة حماية البيئة الصادر وفق احكام القانون. ب- تتم اعادة تقييم المخططات التي يطلب تعديلها لجعلها متطابقة مع المتطلبات الفنية وفق الاجراءات الواردة في تعليمات التنظيم. ج- تبدأ المدة المحددة لتقييم المخططات من اليوم التالي لانتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام او من اليوم التالي لتبليغ طالب التصريح بالشروع في تقييم المخططات ، ايهما اسبق. د- اذا انقضت المدة المحددة لتقييم المخططات دون ان تقوم السلطة بطلب تعديلها او بطلب اجراء دراسة لتقييم الاثر البيئي فيعتبر ذلك موافقة على تلك المخططات. هـ- اذا توافرت المتطلبات الفنية للمنشأة المحددة بمقتضى تعليمات التنظيم يجوز البدء باقامة المنشأة لممارسة نشاطها دون الحصول على موافقة السلطة المسبقة على مخططات الانشاء وذلك باستثناء أي انشطة تنص عليها هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية