الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 46131 كانون الثاني 2001
يراعي المجلس عند اصدار التعليمات المذكورة في المادة (6) من هذا النظام الامور التالية:-
أ- ان تكون متطلبات التصريح وشروطه محددة بصورة واضحة وذات علاقة مباشرة بالنشاط الذي تمارسه المؤسسة.
ب- ان لا تشمل متطلبات التصريح والشروط أي قيد من القيود المحددة في نظام التسجيل والترخيص عدا القيود المنصوص عليها
في الملحق رقم (2) من ذلك النظام.
ج- تحديد مستوى الحماية المطلوب توافره من خلال المتطلبات الفنية واعتبار هذا المستوى متحققا اذا تبين للسلطة ان
المواصفات الفنية التي قدمتها المؤسسة تحقق غايات منحها التصريح.
د- اعتماد المواصفات الدولية في المتطلبات الفنية للتصريح الا اذا تأكدت السلطة ولاسباب تتعلق بخصوصية المنطقة انها
لا تحقق مستوى الحماية المطلوب.
هـ- عدم التمييز بين المؤسسات الاردنية وغير الاردنية بالنسبة لمتطلبات التصريح الفنية.