التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

المادة 8- أ- للسلطة التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة. ب- اذا تبين للسلطة بأن طلب التسجيل والترخيص لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب 0 ج - 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديمه مستكملاً جميع البيانات والوثائق المطلوبة وتصدر الجهة المختصة في السلطة شهادة بذلك عند الموافقة على الطلب وبعد دفع الرسوم المقررة. 2- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل والترخيص لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المذكورة في الجدولين (2) و(3) من الملحق رقم (2) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام خلال المدد التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. د- 1- اذا انقضت المدة المحددة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب التسجيل والترخيص يعتبر الطلب مقبولاً0 2- واذا انقضت أي من المدد المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من المجلس خلالها بشأن أي من طلبات التسجيل والترخيص ذات العلاقة يعتبر الطلب مرفوضاً.

الإحالة

المادة 8 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية