الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001
المادة 9-
أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة وترخيصها الا لاي من الاسباب
التالية:-
1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو التشريع
الذي يحكم نشاطها حسب مقتضى الحال.
2- إذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة.
3- اذا كان طالب التسجيل والترخيص مؤسسة قد تم الغاء تسجيلها في السابق لاي من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من
المادة (15) من هذا النظام.
ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل والترخيص خطياً ومسبباً ويجوز الاعتراض عليه أمام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ
تبليغه لطالب التسجيل والترخيص ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.