نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 رقم 17 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4477، ص 650
- نُشر
- 15 شباط 2001
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 650)
حياة القانون
نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام ساري
رقم 17 لسنة 2001 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 650، نُشر في 15 شباط 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- يشكل وزير النقل لجنة لتصفية ( صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام ) من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص تضم في عضويتها اثنين من اعضاء لجنة ادارة الصندوق و مدقق حسابات قانوني و يسمى رئيسا لها وذلك لتصفية الصندوق بحصر امواله …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.