التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 رقم 17 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 650
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 65015 شباط 2001

أ- يشكل وزير النقل لجنة لتصفية ( صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام ) من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص تضم في عضويتها اثنين من اعضاء لجنة ادارة الصندوق و مدقق حسابات قانوني و يسمى رئيسا لها وذلك لتصفية الصندوق بحصر امواله وموجوداته وتوزيعها على المشتركين فيه كل بنسبة مساهمته فيه 0 ب- على اللجنة انجاز مهمتها وتقديم تقرير بذلك الى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية