التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 رقم 17 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 650
نُشر
15 شباط 2001
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام ساري

رقم 17 لسنة 2001 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 650، نُشر في 15 شباط 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يشكل وزير النقل لجنة لتصفية ( صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام ) من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص تضم في عضويتها اثنين من اعضاء لجنة ادارة الصندوق و مدقق حسابات قانوني و يسمى رئيسا لها وذلك لتصفية الصندوق بحصر امواله …

المادة 3

بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم (20) لسنة 1980 ).

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية