التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 20 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 656
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 65615 شباط 2001

يحظر على فني العناية بالبشرة ما يلي:- أ- معالجة الامراض الجلدية. ب- اعطاء الوصفات الطبية. ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. د- استعمال جهاز الابرة الكهربائية لازالة الشعر باستثناء فني العناية بالبشرة الحاصل على شهادة معترف بها من الوزارة تخوله استعمال هذا الجهاز. هـ- صنفرة البشرة كيماويا او كهربائيا او عن طريق الليزر. و- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 20 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية