نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 20 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4477، ص 656
- نُشر
- 15 شباط 2001
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 20 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 656)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة غير ساري
رقم 20 لسنة 2001 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 656، نُشر في 15 شباط 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المهنة: مهنة العناية بالبشرة بقصد تحسين شكل الطبقة الخارجية السطحية للجلد باستعمال …
المادة 3
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يكون محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- ان يكون حاصلا على دبلوم في العناية بالبشرة او العناية التجميلية من كلية او معهد معترف به من الجهات المختصة لا تقل مدة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يحظر على فني العناية بالبشرة ما يلي:- أ- معالجة الامراض الجلدية. ب- اعطاء الوصفات الطبية. ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. د- استعمال جهاز الابرة الكهربائية لازالة الشعر باستثناء فني العناية بالبشرة الحاصل على …
المادة 7
الماد7- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر ) برئاسة مدير المؤسسات والمهن وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم ترخيص المهن الطبية. 2- رئيس اختصاص الامراض الجلدية. 3- طبيب اختصاصي في الامراض الجلدية يسميه نقيب …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.