الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 65615 شباط 2001
الماد7-
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر ) برئاسة مدير المؤسسات والمهن وعضوية
كل من:-
1- رئيس قسم ترخيص المهن الطبية.
2- رئيس اختصاص الامراض الجلدية.
3- طبيب اختصاصي في الامراض الجلدية يسميه نقيب الاطباء.
4- طبيب اختصاصي تجميل يسميه نقيب الاطباء.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها:-
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة.
2- تشكيل لجنة لاجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
3- الكشف على المركز الذي ستمارس فيه المهنة وبيان مدى ملائمته لممارستها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس وجميع
اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.