نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4484، ص 1552
- نُشر
- 16 نيسان 2001
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4484، ص 1552)
حياة القانون
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 26 لسنة 2001 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4484، ص 1552، نُشر في 16 نيسان 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على النحو التالي:- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية بالدينار بالدينار 1- رئيس محكمة التمييـز ورئيس يتقاضى كل منهما راتب الوزيــــر …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً وتعطى هذه الاجازة خلال العطلة القضائية ويجوز في حالات خاصة يقدرها رئيس المجلس القضائي منحها في أي وقت آخر. ب- يصدر رئيس المجلس القضائي قرار الموافقة على الاجازة بناء على تنسيب رئيس المحكمة …
المادة 8
المادة 9
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام0
المادة 10
أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في سلك القضاء النظامي وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية. ب- ينتقل للورثة …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.