التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4484، ص 1552
نُشر
16 نيسان 2001
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4484، ص 1552)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 26 لسنة 2001 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4484، ص 1552، نُشر في 16 نيسان 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007غير ساري
يحلّ محلّنظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين رقم 23 لسنة 1994 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2001) ويعمل به من 2001/4/1.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء.

المادة 3

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على النحو التالي:- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية بالدينار بالدينار 1- رئيس محكمة التمييـز ورئيس يتقاضى كل منهما راتب الوزيــــر …

المادة 4

تعدل رواتب القضاة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي اليه بالدرجة نفسها والسنة فيها.

المادة 5

اعتباراً من نفاذ احكام هذا النظام لا يتقاضي القضاة النظاميون أي علاوة اخرى غير منصوص عليها فيه او أي علاوة اخرى مقررة بمقتضى أي نظام آخر للعلاوات.

المادة 6

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

أ- يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً وتعطى هذه الاجازة خلال العطلة القضائية ويجوز في حالات خاصة يقدرها رئيس المجلس القضائي منحها في أي وقت آخر. ب- يصدر رئيس المجلس القضائي قرار الموافقة على الاجازة بناء على تنسيب رئيس المحكمة …

المادة 8

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) ديناراً شهرياً. ب- ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- للزوجة 7 دنانير. 2- للولد الاول 4 دنانير. 3- للولد الثاني 3 دنانير. 4- للولد الثالث 1 دينار.

المادة 9

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام0

المادة 10

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في سلك القضاء النظامي وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية. ب- ينتقل للورثة …

المادة 11

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (23) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية