الجريدة الرسميةالعدد 1898ص 10930 كانون الثاني 1966
1- تقوم الهيئة بالاعمال التالية :-
أ- اقتراض المبالغ اللازمة لشراء الاراضي واقامة المباني السكنية من اية جهة حكومية او غير حكومية وذلك بضمان مديرية
الامن العام او الحكومة او بأي ضمان قانوني تقرره اللجنة 0
ب- شراء الاراضي اللازمة لاقامة المباني شريطة اخذ موافقة قسم التنظيم في وزارة الداخلية على ذلك 0
ج- شراء المواد اللازمة للبناء ، وتنشاء الطرق وعمل الارصفة وخزانات المياه والكهرباء
د- التعاقد مع المقاولين او المهندسين او المتعهدين وغيرهم واستشارة الخبراء لاقامة الابنية حسب المواصفات والنماذج
التي تقرها اللجنة 0
2- أ- وضع الاراضي والابنية المقامة عليها تأمينا لمصلحة الهيئة 0
ب- قبول تأمين المباني والاراضي لمصلحة الغير ضمانا لديوان عليها 0
ج- ويكون التأمين من الدرجة الاولى وله حق الامتياز على غيره من الديون التي تستحق على تلك المباني 0
د- بيع الاراضي او المباني السكنية لافراد الامن العام 0
هـ- وضع الضمانات اللازمة لاسترداد اثمان المباني 0
و- 1- تمليك الافراد المباني المملوكة للهيئة بالاثمان التي تقررها بعد تغطية كافة التكاليف والنفقات 0
2- يجري تسديد المبالغ المستحقة على الافراد نظير امتلاكهم تلك المباني على دفعات وأقساط شهرية تحسم من رواتبهم ويجب
سداد المبالغ كاملة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة 0
3- طريقة تحصيل وتسديد الديون وتعيين مدد الاداء مع مراعاة الفقرة (و) (1) 0