التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1898، ص 109
نُشر
30 كانون الثاني 1966
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1898، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اسكان افراد الامن العام غير ساري

رقم 5 لسنة 1966 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1898، ص 109، نُشر في 30 كانون الثاني 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اسكان افراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعني كلمة حكومة (الحكومة الاردنية الهاشمية ) تعني كلمة مدير (مدير الامن العام ) تعني كلمة فرد (الضابط وضابط الصف والشرطي )

المادة 3

أ- تؤسس في الامن العام هيئة اقامة المساكن برئاسة مدير الامن العام او من ينيبه وعضوية كل من :- 1- مدير اللوازم في الامن العام 2- مدير المالية في الامن العام 3- قائد منطقة يختاره المدير 4- مهندس في الامن العام يختاره المدير

المادة 4

هيئة اقامة المساكن هيئة معنوية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي يمثلها رئيسها ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة 0

المادة 5

أ- تجتمع الهيئة في المكان والزمان الذي يحدده رئيسها او بطلب اثنين من اعضائها 0 ب- تكون قرارات اللجنة خطية وبأكثرية عدد الاعضاء ، وتحفظ لدى سكرتير اللجنة المعين من قبل المدير 0

المادة 6

1- تقوم الهيئة بالاعمال التالية :- أ- اقتراض المبالغ اللازمة لشراء الاراضي واقامة المباني السكنية من اية جهة حكومية او غير حكومية وذلك بضمان مديرية الامن العام او الحكومة او بأي ضمان قانوني تقرره اللجنة 0 ب- شراء الاراضي اللازمة لاقامة …

المادة 7

يجري توزيع المباني على الافراد وتعطى الافضلية للافراد على الوجه التالي :- 1- للافراد الذين لا يملكون مساكن وبالاخص المتزوجون ولهم اولاد 0 2- الذين لهم مدة خدمة اكثر مقبولة للتقاعد 0

المادة 8

أ-اذا تخلف الفرد عن تسديد اي قسط مستحق ، فانه ينذر بكتاب مسجل بوجوب الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق فاذا تخلف فتجرى المعاملات القانونية ضده 0 ب- يمكن تأجيل سداد الديون المستحقة على الافراد لمدة لا تزيد على ستة أشهر بشرط صدور قرار …

المادة 9

أ- تجرى اقامة المساكن في كافة مناطق المملكة بالشكل الذي يؤمن احتياجات الافراد وبالنسبة العددية لمرتبات تلك المناطق 0 ب- يؤخذ رأي الفرد في المنطقة التي يرغب في اقامة المسكن فيها 0

المادة 10

أ- تقوم الهيئة بايداع الاموال في احد البنوك المحلية وفق الشروط المناسبة 0 ب- يتم سحب المبالغ بقرار من الهيئة وتوقع الشيكات والسندات المالية من رئيس الهيئة وامين الصندوق 0

المادة 11

أ- يجري تعيين امينا للصندوق الخاص بالهيئة من قبل المدير0 ب- يوقع امين الصندوق على كافة الحوالات والسندات المالية بجانب توقيع رئيس الهيئة 0 ج- يبين امين الصندوق بحساب ختامي الوضع المالي للهيئة ويقدم تقرير مفصل الى الهيئة واطلاع المدير0 د- …

اسأل مساعدك عن نظام اسكان افراد الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية