التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1898، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1898ص 10930 كانون الثاني 1966

أ-اذا تخلف الفرد عن تسديد اي قسط مستحق ، فانه ينذر بكتاب مسجل بوجوب الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق فاذا تخلف فتجرى المعاملات القانونية ضده 0 ب- يمكن تأجيل سداد الديون المستحقة على الافراد لمدة لا تزيد على ستة أشهر بشرط صدور قرار بذلك من الهيئة 0 ج- اذا توفي الفرد انتقلت كافة حقوقه والتزاماته لورثته 0

الإحالة

المادة 8 من نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1898، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية