التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1898، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1898ص 10930 كانون الثاني 1966

أ- يجري تعيين امينا للصندوق الخاص بالهيئة من قبل المدير0 ب- يوقع امين الصندوق على كافة الحوالات والسندات المالية بجانب توقيع رئيس الهيئة 0 ج- يبين امين الصندوق بحساب ختامي الوضع المالي للهيئة ويقدم تقرير مفصل الى الهيئة واطلاع المدير0 د- يجري تدقيق اموال وحسابات الهيئة من قبل ديوان المحاسبة 0

الإحالة

المادة 11 من نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1898، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية