التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1898، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1898ص 10930 كانون الثاني 1966

1- تقوم الهيئة بالاعمال التالية :- أ- اقتراض المبالغ اللازمة لشراء الاراضي واقامة المباني السكنية من اية جهة حكومية او غير حكومية وذلك بضمان مديرية الامن العام او الحكومة او بأي ضمان قانوني تقرره اللجنة 0 ب- شراء الاراضي اللازمة لاقامة المباني شريطة اخذ موافقة قسم التنظيم في وزارة الداخلية على ذلك 0 ج- شراء المواد اللازمة للبناء ، وتنشاء الطرق وعمل الارصفة وخزانات المياه والكهرباء د- التعاقد مع المقاولين او المهندسين او المتعهدين وغيرهم واستشارة الخبراء لاقامة الابنية حسب المواصفات والنماذج التي تقرها اللجنة 0 2- أ- وضع الاراضي والابنية المقامة عليها تأمينا لمصلحة الهيئة 0 ب- قبول تأمين المباني والاراضي لمصلحة الغير ضمانا لديوان عليها 0 ج- ويكون التأمين من الدرجة الاولى وله حق الامتياز على غيره من الديون التي تستحق على تلك المباني 0 د- بيع الاراضي او المباني السكنية لافراد الامن العام 0 هـ- وضع الضمانات اللازمة لاسترداد اثمان المباني 0 و- 1- تمليك الافراد المباني المملوكة للهيئة بالاثمان التي تقررها بعد تغطية كافة التكاليف والنفقات 0 2- يجري تسديد المبالغ المستحقة على الافراد نظير امتلاكهم تلك المباني على دفعات وأقساط شهرية تحسم من رواتبهم ويجب سداد المبالغ كاملة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة 0 3- طريقة تحصيل وتسديد الديون وتعيين مدد الاداء مع مراعاة الفقرة (و) (1) 0

الإحالة

المادة 6 من نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1898، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية