نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1899، ص 130
- نُشر
- 10 شباط 1966
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 130)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي :- وزارة : وزارة التربية والتعليم وزير : وزير التربية والتعليم وسام : الوسام المحدث بموجب هذا النظام موظف : اي معلم او معلمة ، واي موظف او موظفة في الوزارة ، او …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يكون الوسام على شكل كوكب سباعي الاشعة يبلغ قطرة سبعة سنتمترات ، وتنقش اطرافه السبعة بسنابل القمح ويحتل دائرته القرآن الكريم مفتوحا تنبعث منه اشعة تبدد ظلاما ، والى جانب القرآن الكريم انبيق 0 ويكتب بخط كوفي (وسام التربية - المملكة الاردنية …
المادة 6
المادة 7
يمنح الوسام للاشخاص المبينة صفاتهم فيما يلي :- 1- وسام التربية الممتاز ، ويمنح لمن قدم للتربية والتعليم عموما ، او في الاردن خاصة (- ) من الموظفين او غيرهم خدمات او انجازات على مستوى ابداعي محلي او دولي 0 2- وسام الدرجة الاولى ، يمنح …
اسأل مساعدك عن نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.