التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 130
نُشر
10 شباط 1966
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور رقم 9 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وسام التربية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي :- وزارة : وزارة التربية والتعليم وزير : وزير التربية والتعليم وسام : الوسام المحدث بموجب هذا النظام موظف : اي معلم او معلمة ، واي موظف او موظفة في الوزارة ، او …

المادة 3

يمنح جلالة الملك المعظم وسام التربية الممتاز ، بناء على تنسيب الوزير وقرار مجلس الوزراء ، كما يمنح وسام التربية من بقية الدرجات ، بناء على تنسيب لجنة التربية والتعليم في الوزارة ، وقرار الوزير 0

المادة 4

يكون الوسام من البرونز وله اربع درجات كما يلي :- 1- وسام التربية الممتاز 2- وسام الدرجة الاولى 3- وسام الدرجة الثانية 4- وسام الدرجة الثالثة

المادة 5

يكون الوسام على شكل كوكب سباعي الاشعة يبلغ قطرة سبعة سنتمترات ، وتنقش اطرافه السبعة بسنابل القمح ويحتل دائرته القرآن الكريم مفتوحا تنبعث منه اشعة تبدد ظلاما ، والى جانب القرآن الكريم انبيق 0 ويكتب بخط كوفي (وسام التربية - المملكة الاردنية …

المادة 6

يحدد عدد الاوسمة التي تمنح سنويا كما يلي :- وسام التربية الممتاز (2) اثنان وسام الدرجة الاولى (5) خمسة وسام الدرجة الثانية (10) عشرة وسام الدرجة الثالثة (33) ثلاثة وثلاثون

المادة 7

يمنح الوسام للاشخاص المبينة صفاتهم فيما يلي :- 1- وسام التربية الممتاز ، ويمنح لمن قدم للتربية والتعليم عموما ، او في الاردن خاصة (- ) من الموظفين او غيرهم خدمات او انجازات على مستوى ابداعي محلي او دولي 0 2- وسام الدرجة الاولى ، يمنح …

اسأل مساعدك عن نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية