التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 55316 نيسان 1974

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة التموين. الوزير وزير التموين. الوكيل وكيل الوزارة. المدير مدير أية دائرة من دوائر وزارة التموين ومديري التموين في المحافظات. المجلس مجلس التموين. اللجنة أية لجنة يشكلها الوزير لاغراض محددة بموجب هذا النظام. المواد التموينية جميع المواد الغذائية بمختلف اصنافها ومشتقاتها وأية مواد أخرى يقرر الوزير انها تقع في اعداد المواد التموينية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 23 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية