الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 55316 نيسان 1974
المادة 3-
تعنى الوزارة بتحقيق المهام والاهداف الآتية:-
أ- وضع سياسة تموينية عامة للمملكة والاشراف التام على تطبيقها.
ب- توفير احتياجات المملكة من المواد التموينية الضرورية بالكميات الكافية والنوعيات الملائمة باسعار معقولة وذلك
عن طريق الشراء المباشر بواسطة القطاع الخاص مع الاشراف والرقابة وتحديد الاسعار ونسبة الارباح وعلى ان تعطى الاولوية
للانتاج المحلي.
ج- توفير احتياطي للمملكة من المواد التموينية الهامة وانشاء مستودعات التخزين والتبريد في مناطق الانتاج والاستهلاك
حسب الحاجة.
د- المساهمة في المشاريع الانتاجية للسلع الاستهلاكية الغذائية.
هـ- تحديد اسعار المنتجات المحلية والاجنبية ومراقبتها.
و- التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين حاجة المملكة من المنتجات الزراعية في اطار السياسة الاقتصاديةالعامة للدولة.
ز- خدمة المواطن ومكافحة الاستغلال عن طريق زيادة المنافسة التجارية في السوق المحلية واية اساليب اخرى ضرورية حسب
مقتضيات الظروف.
ح- تنظيم عملية التوزيع باستعمال بطاقات التموين.
ط- انشاء وادارة المراكز الاستهلاكية وتشجيع الجمعيات الاستهلاكية والمساهمة فيها وذلك بالتنسيق مع المنظمة التعاونية.
ي- انشاء وادارة دكان الموظفين.
ك- المشاركة في رسم سياسات الاستيراد والتصدير لكافة انواع المواد التموينية.
ل- استيراد الحبوب اللازمة للبذر بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات المعنية لتوزيعه
على المزارعين بناء على توصيات الجهات المذكورة وتحديد اسعار البيع للمزارعين.
م- وضع المواصفات القياسية للمواد التموينية والاشراف على تطبيقها بالتعاون مع الاجهزة المختصة.
ن- نقل المواد التموينية الخاصة بالوزارة من مناطق الانتاج او الاستيراد الى اماكن التخزين وفقا للانظمة التي تعد
لهذه الغاية.
هـ- اية اعمال ترتبط باختصاصات الوزارة المبينة اعلاه.