الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 55316 نيسان 1974
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة وزارة التموين.
الوزير وزير التموين.
الوكيل وكيل الوزارة.
المدير مدير أية دائرة من دوائر وزارة التموين ومديري التموين في المحافظات.
المجلس مجلس التموين.
اللجنة أية لجنة يشكلها الوزير لاغراض محددة بموجب هذا النظام.
المواد التموينية جميع المواد الغذائية بمختلف اصنافها ومشتقاتها وأية مواد أخرى يقرر الوزير انها تقع في اعداد
المواد التموينية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.