التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 196
نُشر
20 شباط 1966
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد ساري

رقم 11 لسنة 1966 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 196، نُشر في 20 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير المادة 4 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 11 لسنة 1966حسبما عدلت بالنظام رقم 6 لسنة 19831983
عرفت المادة الثانية من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين الخلف العام ومنهم بنات المحامي العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا عمل كما نصت المادة (27) من ذات النظام على انتقال الحقوق التقاعدية والتعويضات التي يستحقها المحا رقم 559 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها فيما يلي :- 1- (الوزارة ) - وزارة التربية والتعليم 0 2- ( الوزير ) - وزير التربية والتعليم 0 3- (الكتاب)- اي كتاب غير مقرر للتدريس ويطلب وضعه في مكتبات المدارس والمعاهد 0

المادة 3

يجوز لواضع الكتاب ان يتقدم الى الوزارة بطلب للموافقة على اقتناء كتابة في مكتبات مدارس الوزارة ومعاهدها 0

المادة 4

يؤلف الوزير لجنة عدد افرادها بين الثلاثة والخمسة ، لدراسة كل كتاب يقدم الى الوزارة ، وتقدم تقارير عن مدى صلاحية للاقتناء في مكتبات المدارس والمعاهد من المستويات المختلفة 0

المادة 5

يقدم واضع الكتاب مع طلبه خمسة نسخ من كتابه الى الوزارة لكي توزع على اعضاء اللجنة التي ستدرس الكتاب ، على ان يقدم اعضاء هذه اللجنة تقاريرهم في مدة أقصاها اسبوعان ، ولا تعاد هذه النسخ الى واضع الكتاب سواء ووفق على اقتناء كتابه ام لم يوافق 0

المادة 6

تقدم النسخ الخمس بعد فراغ اعضاء اللجنة من دراستها الى قيم مكتبة الوزارة ليدخلها في السجلات الرسمية ويضمها الى كتب هذه المكتبة 0

المادة 7

على واضع الكتاب ان يدفع الى الوزارة مبلغا قدره خمسة دنانير اردنية رسما لدراسة كتابة لقاء ايصال رسمي ليقيد امانات لدى محاسب الوزارة 0

المادة 8

تكافىء الوزارة اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام بعد دراسة كل كتاب وتقديم التقارير عنه بمبلغ خمسة دنانير توزع عليهما التساوي 0

المادة 9

لا يجوز التوصية باقتناء كتاب فيه اساءة للتعاليم الدينية والقيم الخلفية واحكام دستور المملكة الاردنية الهاشمية 0

المادة 10

يقدم مدير الخدمات العامة في الوزارة خلاصة تقارير اعضاء اللجنة مع توصيته في ضوء هذه التقارير الى وكيل الوزارة الذي يقدم بدوره تنسيبه الى الوزير0

المادة 11

بما ان من اهداف هذا النظام تشجيع التأليف والمؤلفين في المملكة الاردنية الهاشمية لذلك تعطى الافضلية دائماً لكتاب المؤلف الاردني عندما تنطبق على هذا الكتاب شروط التأليف او الترجمة الجيدة وفقا لما تراه اللجنة الموكل اليها دراسة الكتاب 0

المادة 12

عندما يصدر قرار باقتناء كتاب ما تبتاع الوزارة منه الكمية المناسبة في ضوء التقارير وتوافر المخصصات المرصودة في الموازنة لهذا الغرض لتوزيعها على مكتبات المدارس والمعاهد ، او توصي مديرى التربية والتعليم في الالوية ومديرى المعاهد ، بابتياعها …

المادة 13

يحال الكتاب ، بعد صدور قرار باقتناءه في مكتبات المدارس او المعاهد الى لجنة مؤلفة من رئيس قسم الشؤون المالية ، ورئيس قسم اللوازم ، ورئيس قسم المكتبات ، ومدير مكتب الكتب المدرسية في قسم المناهج والكتب المدرسية في الوزارة ومن تستعين به هذه …

اسأل مساعدك عن نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية