المادة 10 - أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة أحد نواب الرئيس الذي يسميه وعضوية كل من:-
1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- مدير شؤون العاملين في الجامعة ويكون أمين سر لهذه اللجنة.
3- يشترك العميد او المدير المختص في عضويية اللجنةة عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- تختص اللجنة بالتنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم والنظر في اي امور أخرى
متعلقة بشؤونهم الوظيفية.
جـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · التعيين في الوظائف
المادة 10من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.