المادة 12 - أ- يعين مدير الوحدةة الادارية ف يالجامعة بقرار من الرئيس.
ب- يعين نائب مدير الووحدة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص.
جـ- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناءً على تنسيب من مدير الدائرة.
د- يعين رئيس الدديوان بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · التعيين في الوظائف
المادة 12من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.