الفصل السابع
الاجازات المرضية
المادة 36 - أ- يجوز ان يمننح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب
، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة
للموظف عن تلك السنة. واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها على أسبوع ولم تتجاوز شهراً بناء على تقرير من المرجع الطبي ولا تخصم
هذه الاجازة من اجازته السنوية.
جـ- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهلا واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع ضرورية
، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء
تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الاجازات المرضية
المادة 36من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.