التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1434
نُشر
16 حزيران 1976
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1434)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والاعلام المدير: مدير عام وكالة الانباء الاردنية الوكالة: وكالة الانباء الاردنية الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف …

المادة 3

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح موظفي الوكالة العاملين داخل المملكة الذي يمارسون فعلا عملا فنيا علاوة لا تتجاوزر نسبتها 30% من الراتب الاساسي ، ويشمل ذلك العمل الصحفي والتصوير وتشغيل الاجهزة وصيانتها. ب - للوزير بتنسيب من اللجنة منح …

المادة 4

تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 5

للوزير بناء على تنسب المدير ان يحجب العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام كليا او جزئيا عن اي موظف في ضؤ سير عمله وانتاجه.

المادة 6

أ- تطبق احكام هذ النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة. ب- يستثنى من العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام:- 1-موظفو الوكالة الذي ينتدبون للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى . 2- الموظفون المعينون على الملاك المخصص لمكاتب …

المادة 7

لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموحب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والاضافية .

المادة 8

يلغى النظام رقم (83) لسنة 1971 وما طرا عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية