التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631، ص 1434
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2631ص 143416 حزيران 1976

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح موظفي الوكالة العاملين داخل المملكة الذي يمارسون فعلا عملا فنيا علاوة لا تتجاوزر نسبتها 30% من الراتب الاساسي ، ويشمل ذلك العمل الصحفي والتصوير وتشغيل الاجهزة وصيانتها. ب - للوزير بتنسيب من اللجنة منح علاوة لا تتجاوز نسبتها 20% من الراتب الاساسي للفئات الاخرى من موظفي الوكالة العاملين في داخل المملكة وغير المشمولين باحكام الفقرة(أ) من هذه المادة. ج- تطبق احكام نظام السلك الدبلوماسي الاردني المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه على موظفي الوكالة الذي ينتدبون للعمل في مكاتب الوكالة في الخارج.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1434)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية