نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2631، ص 1434
- نُشر
- 16 حزيران 1976
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631، ص 1434)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والاعلام المدير: مدير عام وكالة الانباء الاردنية الوكالة: وكالة الانباء الاردنية الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف …
المادة 3
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح موظفي الوكالة العاملين داخل المملكة الذي يمارسون فعلا عملا فنيا علاوة لا تتجاوزر نسبتها 30% من الراتب الاساسي ، ويشمل ذلك العمل الصحفي والتصوير وتشغيل الاجهزة وصيانتها. ب - للوزير بتنسيب من اللجنة منح …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- تطبق احكام هذ النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة. ب- يستثنى من العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام:- 1-موظفو الوكالة الذي ينتدبون للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى . 2- الموظفون المعينون على الملاك المخصص لمكاتب …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.