الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 622716 تشرين الثاني 2003
أ- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته فيها لاي سبب كان فعليه تسديد مقدار المبلغ المتبقي للصندوق
بذمته نقدا او ان يحسم هذا المقدار من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حال عدم كفايتها لتسديد
مقدار ذلك المبلغ يوقع تعهدا بدفع الرصيد على اقساط شهرية.
ب- اذا اخل المقترض ، المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بتسديد الاقساط او أي التزامات مالية مستحقة عليه
لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيتم بيع السكن محل القرض بقرار من اللجنة لضمان تسديد مقدار القرض وذلك وفقاً لاسس
يضعها المجلس لهذه الغاية.