التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 171 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6227
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
24
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 171 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6227)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة: جامعة مؤتة. المجلــس: مجلس الجامعة. الصنـــدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعـــة مؤتـــة ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقديم القروض للمشتركين لغايات الاسكان. ب- شراء العقارات وتمليكها وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين او تمليكها للمشتركين. ج- تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.

المادة 5

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس شريطة موافقة …

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وامينا للصنــدوق وامينـا للسر.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات وتملكيها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها …

المادة 8

تجتمــــع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 9

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب- يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبتــه (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج- يستحق المشترك عوائد عن اشتراكاته في الصندوق وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب …

المادة 10

أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب- تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية:- 1- عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا في محافظة الكرك. 2- …

المادة 11

يحدد الحد الاعلى لمقدار القرض وعوائده واسس صرفه ومدة سداده واي امور اخرى تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان لقاء عوائد ادارية تقررها اللجنة او بايداعها لدى البنوك او بشراء العقارات واقامة الابنية لبيعها او تأجيرها للمشتركين في الجامعة او لتنفيذ أي مشاريع تعود بالنفع على المشتركين .

المادة 13

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ويقوم امين سر اللجنة بالتوقيع بدلا من امين الصندوق عند غيابه. ب- تحدد كيفية …

المادة 14

أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعمالــه سكنـــا خاصاً وفي هذه الحالة يدفع القرض دفعه واحدة. ب- تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق …

المادة 15

يترتب على المقترض ما يلي:- أ- ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب- ان يفوض المدير ، تفويضاً لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي نفقات ومصاريف اخرى. ج- ان لا …

المادة 16

أ- لا يجوز للمقترض ان يرهن او يبيع السكن الذي اقامة او اشتراه بالقرض الممنوح له قبل تسديد كامل مقدار القرض الا بموافقة اللجنة. ب- للجنة ان توافق على نقل ملكية العقار المرهون للصندوق الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.

المادة 17

أ- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته فيها لاي سبب كان فعليه تسديد مقدار المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقدا او ان يحسم هذا المقدار من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حال عدم كفايتها لتسديد مقدار ذلك …

المادة 18

تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا عن الصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية .

المادة 19

أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس استناداً لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتكون هذا النصاب في …

المادة 20

يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات بما لا يقل عن مقدار القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او تعرض العقار لتلك المخاطر على …

المادة 21

للجنة الحق في ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وفقا لنصوص سند القرض.

المادة 22

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 23

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.

المادة 24

يلغى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام …

اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية