الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 622716 تشرين الثاني 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــة: جامعة مؤتة.
المجلــس: مجلس الجامعة.
الصنـــدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنـــة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيـــس: رئيس اللجنة.
العامل في الجامعة: عضو هيئة التدريس او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقده على ذلك.
المشتــرك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق.
الهيئة العامـــة: جميع المشتركين في الصندوق.
المديـــر:مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
السكــن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.