التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 171 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6227
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 622716 تشرين الثاني 2003

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. د- عوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين. هـ- عوائد استثمار اموال الصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 171 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية