الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 622716 تشرين الثاني 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات وتملكيها للمشتركين في الصندوق
او تأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- تعيين الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلك مدقق الحسابات.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وتقديمه الى الهيئة العامة لرفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
هـ- تحديد الدفاتر المحاسبية اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها.
و- استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس.
ز- تدقيق نتــائج الجـرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.
ح- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات الاشتراك وبيع المساكن للمشتركين وتأجيرها للعاملين
في الجامعة.
ط- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس.
ي- النظر في أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الصندوق .