التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 171 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6227
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 622716 تشرين الثاني 2003

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب- يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبتــه (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج- يستحق المشترك عوائد عن اشتراكاته في الصندوق وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة. د- يحق للمشترك وبطلب يقدمه وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته والعوائد المترتبة عليها بقرار من اللجنة شريطة ان لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 171 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية