التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 175 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 625016 تشرين الثاني 2003

أ- تنهى البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وبتوصية من عميد الكلية او المدير المختص في اي من الحالات التالية:- 1- اذا صدر بحق المبعوث حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الدرجة القطعية. 2- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنعت اللجنة بسلامة ذلك الاجراء.. 3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا. 4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى اللجنة معها انه لا يمكنه الحصول على الدرجة العلمية او التدريب المطلوب في المدة المقررة للبعثة العلمية. 5- اذا استنكــــف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله اللجنة. 6- اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام. ب- للرئيس الغاء البعثة العلمية اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بها في التاريخ والوقت المحددين لذلك لاي سبب كان ودون موافقة اللجنة. ج- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى الى الجامعة، مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات دون الحاجة الى اخطار او انذار. د- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب باستثناء ما ورد النص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة السماح للمبعوث بمتابعة دراسته في حقل التخصص نفسه على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها الرئيس، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (14) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 175 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية